قطب الدين الراوندي

36

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

و العلاو « 1 » : في مثال جامع للأبواب المذكورة . القاعدة الفرضيّون يخرجون الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، و لا يقع فيه كسر ، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد ؛ فيقولون حين سئلوا عن : متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا « 2 » ، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين « 3 » من تركته ، و لا يقولون إنّ « 4 » التركة بينهما نصفان . و يسمّون العدد المضاف إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام « 5 » . و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب ، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم ، إذ هي كالأصل في هذا الباب . و هي تدور على مقدّمة و فصول : - المقدمة كلّ عددين إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان ، أو لا يكون و هما المختلفان ، ثمّ المختلفان ؛ إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان ، أو لا يعدّه ، و لا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك و هما المتشاركان ، و ذلك العدد هو « 6 » مخرج الكسر المشترك فيه ، أو لا يوجد و هما المتباينان .

--> ( 1 ) . في ( أ ) : « العلاوة » . ( 2 ) . « مثلًا » لم ترد في ( ج‍ ) . ( 3 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « السهمين » . ( 4 ) . « إنّ » لم ترد في ( أ ) . ( 5 ) . قال صاحب الجواهر ( 39 : 333 ) : « و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة : النصف من اثنين ، و الربع من أربعة ، و الثمن من ثمانية ، و الثلث و الثلثان من ثلاثة ، و السدس من ستّة » . ( 6 ) . « هو » لم ترد في ( ج‍ ) .